اليوم الخميس 13 يونيو 2024 - 6:36 مساءً
أخـبـار الـيــوم
المغاربة يتصدرون قائمة المواطنين الذين رفضت إسبانيا طلبات تأشيراتهم      زايــــوتــيــفــي تنقلكم في جولة بسوق زايـــــو : أجيو تشوفو أجواء و أثمنة أضاحي العيد      الحكومة تصرف أجور موظفي القطاع العام قبل موعدها.. الموظفون: سنواجه أطول شهر في السنة      خطير ورسميا.. تهمة التلاعبات تفرض على العصية تمديد تأجيل مسابقة البطولة الوطنية      هام للمقبلين على التعليم.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين      الحكومة تصادق على حل “عصبة القلب والشرايين” وتصفيتها      اجتماع بمقر جماعة زايو لوضع الترتيبات المتعلقة بتنظيم السوق الأسبوعي للماشية      ليونيل ميسي قريب من العودة إلى ملعب الكامب نو      لجنة العدل البرلمانية تصادق رسميا على مشروعي قانوني العقوبات البديلة والسجون      ضربة قاضية لأعداء الوحدة الترابية .. صواريخ جد متطورة تعزز السيادة البحرية للمملكة     
أخر تحديث : الخميس 18 مارس 2021 - 4:39 مساءً

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي

زايوتيفي.نت

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأضاف أن مشروع هذا القانون يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

وأضاف أن هذه القواعد تشمل سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.

كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الم ل ك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات